الشيخ الكليني

245

الكافي

عليه السلام قال : كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام ، وقال عليه السلام : لا تأكل من السباع شيئا . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن يعني موسى بن جعفر عليه السلام : أيحل أكل لحم الفيل ؟ فقال : لا ، قلت : ولم ؟ قال عليه السلام : لأنه مثلة وقد حرم الله عز وجل الامساخ ولحم ما مثل به في صورها . 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن أكل الضب فقال : إن الضب والفارة القردة والخنازير مسوخ . 6 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي سهل القرشي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحم الكلب ، فقال : هو مسخ قلت : هو حرام ؟ قال : هو نجس ، أعيدها عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول : هو نجس . 7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره أكل كل ذي حمة ( 1 ) . 8 - محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الغراب ( 2 ) الأبقع والأسود أيحل أكلهما ؟ فقال : لا يحل أكل شئ من الغربان ، زاغ ولا غيره . 9 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بكر بن صالح ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : الطاؤوس لا يحل أكله ولا بيضه . 10 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد

--> ( 1 ) الحمة بالتخفيف السم وقد يشدد ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة لان السم يخرج منها . ( النهاية ) ( 2 ) الأبقع ما خالط بياضه لون آخر . ( النهاية )